العصر لمن لم يصلّ الظهر ( إذا لم يتضيّق وقته ) « 1 » على ما بيّناه . السند
في الأوّل : مضى القول في رجاله « 2 » ، إلَّا سُلَيم الفرّاء ، وهو ثقة في النجاشي « 3 » ، وفي الإيضاح : سُليم بضمّ السين والياء بعد اللَّام « 4 » .
والثاني : واضح بعد ما تكرّر القول في رجاله « 5 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ السؤال عمّن صلَّى مع من يصلَّي العصر ظانّاً أنّها الظهر ، وقوله : أفتجزئه أنّها العصر ؟ ربما كان ظاهراً في أنّ المراد أتجزئه مع كونها العصر ؟ والجواب حينئذٍ يتضمّن عدم الإجزاء ، لعلة « 6 » ظنّه أنها الظهر ، فيكون البطلان بسبب الظن ، أمّا صلاة الرجل فيمكن أن تكون الظهر أو العصر والعنوان للباب كما ترى لصلاة العصر قبل أن يصلَّي الظهر ، وهو شامل لمن صلَّى ظانّاً أنّها الظهر ، ولمن علم أو ظنّ أنّها العصر .
والثاني : تضمّن أنّ صلاة العصر خلف من يصلَّي الظهر تجزئ ، فلا مخالفة للخبر الأوّل ، لعدم حصول الظنّ السابق .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في الاستبصار 1 : 439 / 1691 : إلَّا إذا تضيّق وقتها .
« 2 » راجع ج 1 ص 175 ، 196 ، 235 ، 323 ، ج 3 ص 157 .
« 3 » رجال النجاشي : 193 / 516 .
« 4 » إيضاح الاشتباه 199 .
« 5 » راجع ج 1 ص 69 ، ج 3 ص 64 .
« 6 » ساقط عن « فض » و « م » وفي « رض » : ولعله ، والظاهر ما أثبتناه .