باب أنّ « 1 » الإمام إذا سلَّم ينبغي له أن لا يبرح من مكانه حتى يتمّ من خلفه ما فاته من صلاته .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلَّى حتى يقضي كلّ من صلَّى « 2 » خلفه ما فاته من الصلاة » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجلٍ سها خلف إمام بعد ما افتتح بالصلاة « 3 » ولم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلَّم ؟ فقال : « جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه » .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنّه يضمن القراءة لا غير ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن « 4 » ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام
هامش
« 1 » ليست في الاستبصار 1 : 439 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 439 / 1692 لا يوجد : صلَّى .
« 3 » في الاستبصار 1 : 439 / 1693 : الصلاة .
« 4 » في الاستبصار 1 : 440 / 1694 لا يوجد : عن الحسن .