تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ما يزيلها « 1 » ، وذهب آخرون إلى جواز التعويل على حسن الظاهر « 2 » ، والكلام هنا في مواضع : الأوّل : قد سمعت أنّ الإجماع منقول على اشتراط العدالة ، وأظنّ أنّه من العلَّامة « 3 » والمحقق « 4 » ، وقد قدّمنا أنّ الإجماع من المتأخّرين من قبيل الخبر المرسل ؛ لأنّ تحقق الإجماع في زمن المذكورين وأشباههم يكاد أنْ يلحق بالممتنعات العادية ، فلا بُدّ أنْ يكون على سبيل النقل ، وحيث لم يبيّن الأصل فهو مرسل ، وتخيل أنّه لا يكون إلَّا عن ثقة في ( الاكتفاء به ليكون خبراً مسنداً ؛ محل بحث ذكرناه في أوّل الكتاب « 5 » ، وبتقدير كون الإجماع من ) « 6 » المتقدّمين للبحث فيه مجال ، كما يصرّح بنفيه العلَّامة والمحقّق . ثمّ إنّ وجود الخلاف في هذه المسألة يحقق البحث ، والدليل من سوى الإجماع المنقول مشكل التحقق ؛ لأنّ الأخبار التي وقفت عليها ما سبق في هذا الكتاب ، وهو صحيح محمّد بن مسلم في باب الصلاة خلف العبد ، حيث قال فيه : عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به أنّه لا بأس به ، وكذلك صحيحه الآخر « 7 » .
هامش
« 1 » حكاه عنه في المختلف 2 : 513 . « 2 » كما في المبسوط 8 : 217 ، الشرائع 3 : 21 ، القواعد 2 : 64 ، مجمع الفائدة 2 : 354 ، المدارك 4 : 66 و 347 . « 3 » في المنتهى 1 : 370 . « 4 » في المعتبر 2 : 306 . « 5 » راجع ج 2 ص 240 . « 6 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 7 » راجع ص 73 .