لما قد يظهر من الرجال في ترجمة أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 1 » ، إلَّا أنّ في البين احتمالًا . وأمّا أحمد بن عائذ فهو ثقة .
والثاني : هو الأوّل .
والثالث : فيه محمّد بن الحصين ، ومحمّد بن الفضيل ، وهما مشتركان « 2 » ، وإسحاق بن عمّار تكرّر القول فيه « 3 » .
المتن :
في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه أوّلًا قد يشكل بجواز رواية ابن أبي نصر السؤالين ، إلَّا أنّ البعد فيه غير خفي . أمّا ما قاله ثانياً فقد يظنّ أنّه يقتضي عدم تعرضه فيما سبق للتقية ، والحال أنّه ذكرها ، وجوابه أنّ المراد تقية خاصة ، لكن استدلاله بالخبر الأخير قد يشكل بجواز كون الواقعة خاصة لدفع الضرر عن إسحاق . ويمكن الجواب : بأنّ الظاهر العموم في الجواب وإنّما الواقع أحد الجزئيات .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخنا ( قدّس سرّه ) قال في المدارك عند قول المحقق : ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وجبت القراءة - : لا ريب في وجوب القراءة ؛ لانتفاء القدوة ، وكونه منفرداً في نفس الأمر وإنْ تابعه ظاهراً ، ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعاً ؛ للأصل ، وصحيحة علي بن يقطين وذكر الرواية السابقة ثم قال : ويجزئه الفاتحة مع تعذّر قراءة السورة إجماعاً ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل : قرأ في ركوعه ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 75 / 180 .
« 2 » هداية المحدثين : 235 ، 249 .
« 3 » راجع ج 1 ص 241 ، ج 3 ص 203 .