الحاضر خلف المسافر فقد بيّنا أنّه مكروه . وعن المفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الخلاف ، وأبي الصلاح ، كراهة ائتمام المسافر بالحاضر كالعكس ، وعن علي ابن بابويه عدم الجواز فيهما ، وعن ابنه في المقنع : عدم جواز المسافر خلف المقيم ، هكذا نقل في المختلف « 1 » .
وحكى شيخنا ( قدّس سرّه ) عن المعتبر والمنتهى أنّ فيهما ما يقتضي بظاهره أنّ كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر موضع وفاق ، ثم نقل قول علي بن بابويه « 2 » ؛ وهو غريب ، والله تعالى أعلم بالحال .
باب المرأة تؤمّ النساء .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى « 3 » ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : « لا بأس به » .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يؤمّ المرأة ، قال : « نعم تكون خلفه » وعن المرأة تؤمّ النساء ، قال : « نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن
هامش
« 1 » المختلف 2 : 488 .
« 2 » المدارك 4 : 364 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 426 / 1644 : عثمان بن عيسى .