أم لا ، قال : « فليركع » .
عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع ( أم لا « 1 » ؟ ) قال : « يركع ويسجد » .
عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبي : في رجل « 2 » لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « يركع » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنّما ذلك من الشيطان » .
فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائماً من السجود إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الأوّل ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى حكمها ، فإنّه لا يلتفت إلى ذلك الشكّ ، لأنّه قد انتقل إلى حالة أخرى ، وذلك لا يوجب حكماً للشك ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « امض » .
عنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : « قد ركعت امض » .
سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
هامش
« 1 » في « رض » : أم لا أيركع ، وفي الاستبصار 1 : 357 / 1352 : أم لم يركع .
« 2 » في الاستبصار 1 : 357 / 1353 : الرجل .