عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : « يمضي في صلاته » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود ( فلم يدر ركع ) « 1 » أم لم يركع ، قال : « قد ركع » .
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه بعد ما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . السند
في الأوّل : حمّاد فيه وإن كان مشترك الاسم « 2 » إلَّا أنّ ابن عثمان له نوع قرب فيما يظن من الإطلاق في مثل هذا المكان ، وسيأتي في الخامس التصريح بذلك ، ولولا احتمال أن يكون تفسيره بابن عثمان في الخامس لا يقتضي اتحاده دائماً لأمكن الجزم بأنّه ابن عثمان في ما نحن فيه ، وغير بعيد الجزم لما ذكرناه .
والثاني : واضح الحال كالثالث ، وحسين فيه هو ابن عثمان .
والرابع : فيه أبان ، والكلام فيه نحو حمّاد من الاشتراك « 3 » ، واحتمال
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 358 / 1358 : فلا يدري أركع .
« 2 » انظر هداية المحدثين : 48 .
« 3 » انظر هداية المحدثين : 6 .