فليتدّبر في ذلك .
أمّا سعد بن سعد ، فهو الأشعري الثقة . ومحمّد بن القاسم فيه اشتراك بين الثقة وغيره « 1 » ، وقد يظن أنّ السند عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، ويدفعه عدم استبعاد رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل عن جدّه بهذه الصورة الموجودة بتقدير أنْ يكون هو المذكور . أمّا الحسن بن الجهم ففي النجاشي أنّه ثقة « 2 » ، وهو ابن بكير بن أعين روى عن الرضا عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام . والشيخ ذكر في رجال الرضا عليه السلام من كتابه الحسن بن الجهم الزراري مهملًا « 3 » . والظاهر الاتحاد كما لا يخفى .
والثالث : واضح الحال بما تكرّر من المقال « 4 » .
المتن :
في الأوّل : لا ريب أنّ الحصر فيه إضافي ؛ إذ ما يقطع الصلاة لا ينحصر في الأربع ، ولعلّ المقصود الردّ على بعض العامة ، وما عساه يقال : إنّ الحصر يمكن جعله حقيقياً ، ويراد بالقطع بالأربع عمداً وسهواً ، إذ ما عداها انّما يبطل مع العمد . ففيه ما لا يخفى .
ثم إنّ الخلاء يراد به الغائط بقرينة البول ، وأمّا الصوت فالمراد به غير واضح ، واحتمال إرادة الكلام المشتمل عليه يبعّده أنّ السياق في قواطع الصلاة من الأحداث .
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 250 .
« 2 » رجال النجاشي : 50 / 109 .
« 3 » رجال الطوسي : 373 / 28 وفيه الحسين بن جهم الرازي .
« 4 » في ج 1 : 311 .