وستسمع القول « 2 » في خلاف هذا عن قريب إن شاء الله .
وقد روى الشيخ في الحسن في التهذيب أنّ الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود « 3 » وهذا الخبر واضح الدلالة على المدعى لولا احتمال تخصيصه بما يأتي ، وقد ذكرنا ما لا بُدّ منه في معناه في حاشية التهذيب .
وربما يؤيّده حديث : « لا صلاة إلَّا بطهور » وإنْ كان التوجيه لهذا في حيّز الإمكان الظاهر ؛ لأنّ ما دلّ على البناء مع الحدث تضمن الطهارة ثم البناء ، فليتأمّل .
[ الحديث 4 ]
قوله :
فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ، فقال : « انصرف ثم توضّأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة « 1 » متعمداً ، وإن تكلَّمت ناسياً فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلَّم « 2 » في الصلاة ناسياً » قلت : فإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : « نعم وإن قلب وجهه عن القبلة » .
فليس ينافي هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار لأنّه ليس في الخبر
هامش
« 2 » في ص 2026 .
« 3 » التهذيب 2 : 140 / 544 .
« 1 » في الاستبصار 1 : 401 / 1533 زيادة : ( بالكلام ) . من التهذيب .
« 2 » في الاستبصار 1 : 401 / 1533 : يتكلم .