تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

باب أنّ البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمداً كان أو سهواً . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « لا يقطع الصلاة إلَّا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن الفضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته « 1 » عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ فقال : « إنْ كان قال أشهد أنْ لا إله إلَّا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد ، وإنْ كان لم يتشهد قبل أنْ يحدث فليعد » . عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أنْ يعيد الوضوء ، وإنْ كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » .
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 354 / 1467 : سألت أبا الحسن عليه السلام .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث