عليه في الرجال . وأمّا سعد أبوه فيحتمل أنْ يكون الأشعري الثقة « 1 » ، لأنّه من أصحاب الرضا عليه السلام ، لكن غيره في حيّز الإمكان .
المتن :
في الأوّل : ظاهره أنّ الصلاة مع النظر إلى التماثيل لا بأس بها ، والأمر بطرح الثوب محتمل لأنْ يراد به تقييد نفي البأس بالطرح ، فيفيد أنّ بدون الطرح في البين البأس . ويحتمل أنْ يراد نفي البأس مطلقاً ، والأمر بالطرح لزيادة الكمال .
وقوله : « لا بأس بها إذا كانت عن يمينك » إلى آخره . محتمل لإرادة نفي البأس وإنْ لم يطرح عليها شيء ، فيفيد حينئذٍ ثبوت البأس إذا كانت قدّامه من دون الطرح ، وحينئذٍ يؤيّد الاحتمال السابق .
وقوله : « وإنْ كانت في القبلة » ربما دل على أنّ المراد بالأوّل نفي البأس عنه ما كانت التماثيل مائلة عن القبلة في الجملة ، وحينئذٍ يدل على نفي البأس عن المنحرف مطلقاً ، وإنْ كان الأولى طرح الثوب . وإنْ كانت في نفس القبلة ، فإلقاء الثوب على زيادة الأكمليّة يحمل إنْ لم يعمل بظاهره من الوجوب .
ويحتمل أنْ يكون عليه السلام بعد نفي البأس أوّلًا أراد بيان ما ينبغي طرح الثوب عليه وما تجوز الصلاة بغير طرح .
ويحتمل أن يكون السؤال عمّن صلَّى والتماثيل قدامه ثم أراد عليه السلام بيان أنْ ينبغي أن يطرح أوّلًا عليها ما يسترها ثم يصلَّي إذا كانت في القبلة ،
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، ولعلَّه سهو ، إذ من الواضح أنّ والد سعد بن إسماعيل هو إسماعيل بن عيسى ، ولم يوصف بالأشعري . انظر معجم رجال الحديث 3 : 163 ، 8 : 55 .