تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فهو حكم آخر ، ولعلّ الخبر لا يخلو من ظهور على هذا . والثاني : ما تضمنه من لفظ : المصلَّى ، يمكن أنْ يراد به محل الصلاة من سجادة ونحوها . ويحتمل أنْ يراد به المصلَّي باسم « 1 » فاعل ، والمراد السؤال عن المصلَّي والحال أنّ البساط الذي يصلَّي عليه أو عنده عليه التماثيل ، والجواب حينئذٍ يفيد كراهة الصلاة مطلقا ، سواء كان في قبلته أم لا . أمّا التغطية وعدمها فلا يتناول الخبر ذلك ، إذ الظاهر من السؤال عدم التغطية ، فكأنّ « 2 » الكراهة مع عدمها . وآخر الحديث يدل على النهي عن الصلاة [ على « 3 » ] البساط المشتمل على التماثيل مطلقا . وما ذكره الشيخ من الحمل على الكراهة لا يخفى إجماله « 4 » بعد ما قررناه من الاحتمالات ، لكن « 5 » يستفاد الكراهة في بعضها ، وربما يستفاد اختلاف الكراهة منها . ثم إنّ التماثيل شاملة للحيوان وغيره ، وينقل عن ابن إدريس أنّه خص الكراهة في الثوب الذي فيه مثال حيوان « 6 » . وقد نقل في المختلف القول بتحريم الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل عن الشيخ في الكتابين « 7 » ، والآن لم أقف عليه هنا ، وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على أنّ تغيير الصورة يرفع « 8 » البأس . وحكى في المختلف عن
هامش
« 1 » في « فض » و « م » : اسم . « 2 » في « فض » : وكان . « 3 » في النسخ : عن ، والأنسب ما أثبتناه . « 4 » في « م » : احتماله . « 5 » في « رض » زيادة : لا . « 6 » حكاه عنه في المختلف 2 : 104 ، وهو في السرائر 1 : 263 . « 7 » المختلف 2 : 103 . « 8 » في « فض » : يدفع .