أبي الصلاح القول بعدم حِلّ الصلاة على البسط المصورة « 1 » ، وقد علمت الحال في الخبرين .
باب الصلاة في بيوت الحمّام .
قوله :
[ الحديث 1 و 2 ]
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسان الطرق « 2 » وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال : « إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس به » .
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة ، لأنّ فعل ذلك مكروه وليس بمحظور . السند
في الأوّل : فيه مع الإرسال علي بن محمّد بن عبد الله ، والظاهر أنّه ابن أُذينة المذكور في جملة العدة التي يروي عنها الكليني رحمه الله عن أحمد
هامش
« 1 » المختلف 2 : 119 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 394 / 1504 : الطريق .