تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والثالث : حكى الاستدلال به لأبي الصلاح العلَّامة في المختلف ، وأجاب عنه بعدم صحة السند ، ومع التسليم يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب « 2 » . ولا يخفى أنّ الحمل على كونه من « 3 » المحصور فلا تصح الصلاة عليه مع النجاسة المشتبهة ممكن بالنسبة إلى المجنب ، فليتأمّل . ولو حمل على غير المحمل لكن بطريق الاستحباب أمكن ، إلَّا أنّ السؤال في الأوّل لا يفيد تقييداً كما نبّهنا عليه في مواضع . ومن هنا يعلم أنّ قول بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله - : إنّ الحديث المذكور وإنْ كان يؤذن بالضرورة ، إلَّا أنّ الاعتبار بإطلاق الجواب « 4 » . محل تأمّل ؛ لأنّ الجواب لا إطلاق فيه ، بل هو جواب عن سؤال خاص بنفي البأس ، فأين إطلاقه ؟ نعم ما سبق منّا حاصله : أنّ الجواب عن بعض الأفراد لا يفيد التقييد للإطلاق ، لكن لا إطلاق الجواب ، بل إطلاق ما دل على الجواز في الموضع النجس غير موضع الجبهة إن تمّ الإجماع . والعجب من قوله سلَّمه الله بعد ما نقلناه : مع أنّه لا تقييد فيما رواه ابن أبي عمير ؛ والحال أنّ الرواية ضعيفة السند كما هو واضح . اللغة : الشاذكونة بالشين المعجمة والنون قبل الهاء حصير صغير ، قال بعض الأصحاب « 1 » .
هامش
« 2 » المختلف 2 : 130 . « 3 » في « رض » : في . « 4 » انظر الحبل المتين : 163 . « 1 » مجمع الفائدة 2 : 114 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 322 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث