باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أُصلَّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا بأس ، اطرح عليها ثوباً ولا بأس بها إنْ « 1 » كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإنْ كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلَّي والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلَّي « 2 » أم لا ؟ فقال : « والله إنّي لأكره » وعن رجل دخل على رجل و « 3 » عنده بساط ( وعليه تماثيل ) « 4 » ؟ فقال : « لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر . السند
في الأوّل : واضح الصحة .
والثاني : فيه سعد بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 394 / 1502 : إذا .
« 2 » في الاستبصار 1 : 394 / 1503 : ويصلي .
« 3 » ليس في الاستبصار 1 : 394 / 1503 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 394 / 1503 : عليه تمثال .