والثاني : ضمير « عنه » فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى .
فإنْ قلت : المذكور في الرجال رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس بن معروف « 1 » ، واللازم من عود ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد السابق أنْ يكون هو ابن خالد ، فلا دلالة له حينئذٍ على أنّ علي بن الحكم هو الثقة .
قلت : لا ارتياب في أنّ أحمد بن محمّد الأوّل هو ابن عيسى ، وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس فلا يقتضي الانحصار .
وأمّا صالح النيلي ، ففي الرجال صالح بن الحكم النيلي ضعيف في النجاشي « 2 » ، ومهمل في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 3 » .
والثالث : موثق على ما تقدم « 4 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الصلاة على الشاذكونة في المحمل إذا كان عليها الجنابة . وقد استدل به للمشهور « 5 » من عدم اعتبار طهارة مساقط أعضاء السجود ما عدا الجبهة خلافاً لما نقله العلَّامة في المختلف عن أبي الصلاح أنّه شرط طهارة الأعضاء السبعة مع الجبهة - « 6 » وكذلك استدل بالثاني .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 281 / 743 .
« 2 » رجال النجاشي : 200 / 533 .
« 3 » رجال الطوسي : 219 / 6 .
« 4 » في ص 89 .
« 5 » كما في المختلف 2 : 130 .
« 6 » المختلف 2 : 130 ، وهو في الكافي في الفقه : 140 .