عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمّار الساباطي « 1 » قال : سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة تصلَّي ويداها مربوطتان بالحِنّاء ، فقال : « إذا « 2 » كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 ، قال : سألته عن المرأة والرجل يختضبان ويصلَّيان وهما بالحِنّاء والوسمة ، فقال : « إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس » .
فإنّ الخبر الأوّل محمول على الكراهة وهذه الأخبار محمولة على الجواز . السند
في الجميع واضح بعد ما كرّرنا القول فيه ، والإجمال أنّ الأوّل ضعيف بأبي بكر الحضرمي ؛ والثاني صحيح ؛ والثالث ضعيف لإهمال محمد بن سهل في الرجال ؛ والرابع موثق ؛ والخامس صحيح .
لمتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّه لا يصلَّي بالخضاب .
والثاني : يدل على الجواز بالقيد ، فيحمل الأوّل على الكراهة لو
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 356 / 1472 ، ونسخة من الاستبصار 1 : 391 / 1489 : عن عمّار ابن موسى الساباطي .
« 2 » في التهذيب 2 : 356 / 1472 ، والاستبصار 1 : 391 / 1489 : إن .