تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والسادس : المستدل به يدل على عدم التغطية مطلقا ، إلَّا أنّ الصلاة داخلة في الحكم ، وقد سبق في الخبر المنقول من التهذيب دلالة على الأمة في الصلاة « 1 » . وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « إذا لم يكن لها ولد » لا يخلو من إجمال ، بل قد يظن أنّ الظاهر إذا كان لها ولد ، ويراد به الحي ليكون أبلغ في بيان الحكم من حيث قربها إلى الحرية . ولعلّ المراد أنّ أُمّ الولد إذا مات ولدها ليس عليها تغطية الرأس ، فيدل على أنّ مع وجوده تجب عليها التغطية ؛ لكن لا أعلم القول بذلك الآن ، بل الظاهر من البعض عدم وجوب الستر ما لم يعتق « 2 » . وقد يحتمل أنْ يراد أنّ أُمّ الولد من حيث كونها أُمّ ولد لا يجب عليها الستر وإنْ لم يكن لها ولد ، إلَّا أنّ العبارة لا تساعد عليه ظاهراً . أمّا السابع : فالذي يظهر منه إرادة فعل الساتر الكامل ، فكأنّه 7 أراد أنّ الملحفة فوق الخمار أولى « 3 » . واحتمال أنْ يراد أنّ الملحفة أولى من الخمار في حيّز الإمكان ، كاحتمال إرادة أنّ ما ذكر في السؤال يجوز مع جواز الاكتفاء بملحفة تضمها « 4 » عن الدرع والخمار ، إلَّا أنّهما بعيدان ، والثاني أبعد . وفي التهذيب احتمل الشيخ الأوّل على وجه الجزم ، حيث قال بعد الخبر : فإنّ المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل . ثم
هامش
« 1 » تقدم في ص 1969 . « 2 » المنتهى 1 : 237 ، جامع المقاصد 2 : 98 . « 3 » في « م » : أوفى . « 4 » في « رض » : تضمنها .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 304 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث