تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
صحّ ، لكن لا يدل على ما يفيده العنوان من كراهة الصلاة في خرقة الخضاب . والثالث : كالثاني . والرابع : يدل على أنّه لا بأس بالصلاة واليدان مربوطتان ، ولا معارض له من جهة الربط كما لا يخفى . باب الإنسان يصلَّي محلول الأزرار ويداه داخل الثياب . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : « إنْ أخرج يديه فحسن ، وإنْ لم يخرج فلا بأس » . سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال : « لا بأس أنْ يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمّد 9 حنيف » أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلَّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلَّي عرياناً ، قال : « لا بأس » . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار