احتمل ما هنا ثانياً « 1 » .
وأمّا الثامن : فهو كما ترى يدل على أنّ المرأة المسلمة في جميع الحالات لا يصلح لها أنْ تلبس ما لا يواري شيئاً ، وكأنّ الشيخ نظر إلى أنّ حال الصلاة من الجملة ، وفيه شيء ، إلَّا أنّه قابل للتسديد .
باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يصلي وعليه خضابه ، فقال : « لا يصلَّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أنْ يصلَّي » قلت : إنّ حِنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال « 2 » : « لا يصلَّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلَّي وعليها خضابها » .
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن 7 عن المختضب ، إذا تمكَّن من السجود والقراءة أيضاً « 3 » أيصلَّي في حِنّائه ؟ قال : « نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضئاً » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن 7 ، قال : سألته أيصلَّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : « نعم » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 219 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 391 / 1486 : قال .
« 3 » ليس في الاستبصار 1 : 391 / 1487 .