الساباطي ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ويدخل يده في ثوبه ، قال : « إنْ كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإنْ لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن يدخل يداً واحدة « 1 » ولم يدخل الأُخرى فلا بأس » .
عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : « لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » .
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك » . السند
في الأوّل : صحيح على ما مضى « 1 » .
والثاني : فيه زياد بن سوقة ، وقد وثّقه العلَّامة في الخلاصة « 2 » . والشيخ ذكره في رجال الباقر 7 ولم يوثّقه ، وكذلك في رجال الصادق « 3 » 7 .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 392 / 1494 : وإن أدخل يدا وحدة .
« 1 » في ص 49 ، 289 ، 865 .
« 2 » الخلاصة : 74 / 5 .
« 3 » رجال الطوسي : 197 / 30 ، 122 / 3 .