المنقول من شيخنا « 3 » 1 عن الجوهري والقاموس لا يخلو من إباءٍ عن موافقة الاتزار ، هذا وقد يتخيل من رواية الكليني شيء ، وأظنه لا يخفى مع جوابه .
وأمّا ما تضمنه الثالث من تفسير الصمّاء فلا يخلو من إجمال ، لكن ربّما يستفاد منه أنّ الشيخ جعله التوشح المنهي عنه أو شبهه ، لأنّ ذكره معه في الباب يشعر بذلك ، لكن المنقول عنه في المبسوط والنهاية أنّه فسّره بأنْ يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكبٍ واحد « 4 » . والعلَّامة في المنتهى استدل له بالحديث « 5 » ، وهو يعطي استفادة اليدين من الخبر ، ولا ظهور لذلك « 6 » .
وينقل عن الصحاح أنّ فيه تفسيراً له بأن تجلِّل جسدك بثوبك ، نحو شِملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أنْ يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطَّيهما جميعاً « 1 » .
وعن أبي عبيدة : أنّ اشتمال الصمّاء عند العرب ( أنْ يشتمل الرجل بثوب يجلَّل به جسده كلَّه ، ولا يرفع منه جانباً يخرج منه يده « 2 » .
ولا يخفى ما في الخبر ) « 3 » المبحوث عنه من الإجمال ، وما ذكره
هامش
« 3 » انظر المدارك 3 : 203 .
« 4 » المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 97 .
« 5 » المنتهي 1 : 233 .
« 6 » في « فض » : كذلك .
« 1 » الصحاح 5 : 1968 .
« 2 » لسان العرب 11 : 368 ( شمل ) .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .