لم تجد فثوبين ، تأتزر « 1 » بأحدهما ، وتقنع بالآخر » قلت : فإن كان درعاً وملحفةً ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : « لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها « 2 » فلتلبسها طولًا » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ( عن محمّد ) « 3 » بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلَّي وهي مكشوفة الرأس » .
عنه ، عن أبي علي محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أن تصلَّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الصغر من النساء دون البالغات ؛ لأنه لا يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل « 4 » أنْ يكون إنّما جوّز لهن في حال لا يتمكَّن من شيء يتقنّعن به « 5 » ، فإنّه يجوز والحال على ما وصفناه أنْ يصلين بغير قناع ، ويحتمل أنْ يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل إزارٍ وما أشبهه .
وأمّا الخبر الأخير : فليس فيه ذكر الحرّة ، ويجوز أنْ يكون ذلك
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 389 / 1480 : تتزر .
« 2 » في النسخ : يكن ، وما أثبتناه من التهذيب 2 : 217 / 856 ، والاستبصار 1 : 389 / 1480 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 4 » في الاستبصار 1 : 389 / 1482 زيادة : أيضاً .
« 5 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الإستبصار 1 : 389 / 1482 .