أمكن تقريب ابن بزيع ، إلَّا أنّ باب الاحتمال واسع .
والثاني : فيه أبو بصير .
والثالث : حسن .
والرابع : فيه موسى بن عمر بن يزيد ، وهو مهمل في الرجال « 1 » ، وبعض الأصحاب نقل عن المنتهى أنّ فيه عمر بن بزيع ، ووصفه بالصحّة « 2 » ، وهو كذلك إنْ كان ابن بزيع .
والخامس : واضح الصحّة .
أمّا السادس : ففيه علي بن إسماعيل ، وهو مشترك ، كما قدّمنا القول فيه « 3 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على [ أنّ « 4 » ] الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، كما أنّ التوشح فوق القميص مكروه .
والثاني : تضمن النهي عن التوشح فوق القميص . والذي يفهم من الشيخ في ذكر المعارض أنّه استفاد من الخبرين النهي عن الإزار فوق القميص ، وقد كتب شيخنا 1 في فوائد الكتاب أنّه ليس في الروايات التي رواها الشيخ في هذا الباب دلالة « 5 » على كراهة الاتزار فوق القميص ، وإنّما تضمنت كراهة التوشح فوق القميص ، والتوشح خلاف الاتزار .
هامش
« 1 » انظر الفهرست : 163 / 709 .
« 2 » حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 89 .
« 3 » في ص 503 و 745 .
« 4 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 5 » في « م » زيادة : الأكثر .