تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مختصاً بالإماء ؛ لأنّ الأمة يجوز لها أن تصلَّي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار ، ويزيده بياناً : ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد « 1 » وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : قلت له : الأمة تغطَّي رأسها ؟ قال : « لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة تصلَّي في درع وخمار ؟ فقال : « تكون عليها « 2 » ملحفة تضمها عليها » . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار ممّا لا يواري شيئاً ، فإنّه إذا كان كذلك فلا بدّ من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه : ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا يصلح « 3 » للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما « 4 » لا يواري شيئاً » .
هامش
« 1 » في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه موافق للتهذيب 2 : 218 / 859 ، والاستبصار 1 : 390 / 1483 . « 2 » ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب 2 : 218 / 860 ، والاستبصار 1 : 390 / 1484 . « 3 » في « رض » : لا يصحُّ . « 4 » في الاستبصار 1 : 390 / 1485 : ممّا .