عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، أنه قال : « إيّاك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : « أن تدخل الثوب من « 1 » تحت جناحك ، فتجعله على منكبٍ واحد » .
فأمّا ما رواه سعد ، عن محمّد بن الحسن « 2 » ، عن موسى بن عمر بن يزيد « 3 » قال : قلت للرضا 7 : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني 7 يصلَّي في قميصٍ قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلَّي .
عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح 7 : هل يصلَّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح « 4 » به فوق القميص ؟ فكتب : « نعم » .
فالوجه في هذه الأخبار رفع الحظر والجواز ، والأخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب ، وليس بينهما تناف . السند
في الأوّل : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن إسماعيل ففيه اشتراك « 5 » ، وإن
هامش
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب 2 : 214 / 840 ، والاستبصار 1 : 388 / 1474 .
« 2 » في التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 : محمّد بن الحسين .
« 3 » في التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 : بن بزيع .
« 4 » في « م » : متشح .
« 5 » انظر هداية المحدثين : 227 .