الشيخ في الجمع لا يخلو من وجه ، والله تعالى أعلم بالحال .
اللغة
قال في القاموس : الوشاح بالضم والكسر كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان أو أديم عريض يرصَّع بالجوهر ، تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها ، ثم قال : وتوشح بسيفه وثوبه : تقلده « 1 » . فليتأمّل .
باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلي بغير خمار
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 7 عن أدنى ما تصلَّي فيه المرأة ؟ قال : « درعٌ وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » « 2 » .
عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن 7 قال « ليس على الإماء أنْ يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أنْ تصلَّي إلَّا في ثوبين » « 3 » .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله 7 : « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار « 4 » ، فإن
هامش
« 1 » القاموس المحيط 1 : 264 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 388 / 1478 : به .
« 3 » في « رض » : ولا ينبغي للمرأة إلَّا أن تصلي في ثوبين .
« 4 » ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب 2 : 217 / 856 ، والاستبصار 1 : 389 / 1480 .