أنّ الظاهر بشر بغير ياء ، كما هو في الرجال « 1 » ، وعلى كل حال لا يزيد على الإهمال .
المتن :
في الأوّلين : ظاهر في نفس الوبر ، ولفظ « ما يشبه هذا » في الخبر يراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللحم في الظاهر ، وقد ادعي عدم الخلاف في وبر الخزّ ، وإنّما الخلاف في الجلد ، فنقل العلَّامة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصلاة فيه ، مستدلًا بعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، واستقرب العلَّامة الجواز « 2 » ، مستدلًا برواية سعد بن سعد في الصحيح المتضمّنة : أنّ كل ما حل وبره حل جلده ، والرواية في التهذيب مذكورة في الزيادات « 3 » ، وفي طريقها البرقي ، وفيه كلامٌ مضى « 4 » ، وفي غير التهذيب لم أقف الآن على مأخذها ؛ إذ الضرورة غير داعية إلى ذلك ، لجهالة الحال في الخز .
وتعريفه في كلام جماعة بأنّه دابّة ذات أربع ، بحرية ، إذا فارقت الماء ماتت « 5 » ، لا أدري مأخذه أيضاً . وفي المعتبر : حدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ، ولم أتحققه « 6 » . وفي الذكرى : لعلَّه ما يسمى في زماننا بمصر
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 155 / 8 .
« 2 » المختلف 2 : 95 .
« 3 » التهذيب 2 : 372 / 1547 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 14 .
« 4 » في ص 68 .
« 5 » كما في المعتبر 2 : 84 ، المنتهى 1 : 231 ، المسالك 1 : 23 .
« 6 » المعتبر 2 : 84 .