تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وبر السمك « 1 » . وفي بعض الأخبار ما يقتضي تعريفه في الجملة « 2 » ، والأمر سهل بعد ما ذكرناه . أمّا الأخبار في وبره فكثيرة معتبرة « 3 » . وأمّا الأخير : فالظاهر منه أنّه لا بأس بالغش المذكور ، أمّا جواز الصلاة فلا ظهور له فيه ، إلَّا من حيث التعميم المحتمل ، لعدم التفصيل من الإمام 7 ، والتسديد ممكن لو احتيج إليه ، لكن الحال كما ترى . باب كراهية المئزر فوق القميص في الصلاة [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ] قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم : ، قال : « الارتداء فوق التوشّح « 4 » في الصلاة مكروه ، والتوشّح « 5 » فوق القميص مكروه » . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال « 6 » « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق « 7 » القميص إذا أنت صلَّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية » .
هامش
« 1 » الذكرى : 144 . « 2 » التهذيب 2 : 211 / 828 . « 3 » الوسائل 4 : 326 أبواب لباس المصلي ب 10 . « 4 » في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 . « 5 » في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 . « 6 » في الاستبصار 1 : 388 / 1473 : قال : قال . « 7 » في الاستبصار 1 : 388 / 1473 زيادة : قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزارٍ فوق . وفي الحاشية : زيادة من الكافي .