ما رواه سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن لباس الحرير والديباج ؟ قال : « أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » .
ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطاً بالقطن أو الكتان ، لأنّ ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضربٍ من التجوّز ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « لا بأس بثوبٍ « 1 » أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلَّا ما كان من حرير مخلوطٍ « 2 » بخزّ أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض « 3 » للرجال والنساء . السند
في الأوّل : لا ارتياب في صحته ، كالثاني .
والثالث : فيه مع الإرسال جهالة أبي الحارث ؛ إذ لم أقف عليه في
هامش
« 1 » الاستبصار 1 : 386 / 1467 : بالثوب .
« 2 » في « رض » : مخلوطاً .
« 3 » في النسخ : محضاً ، وما أثبتناه من التهذيب 2 : 367 / 1524 والاستبصار 1 : 386 / 1468 .