الرجال . أمّا علي بن أسباط فمعلوم الحال .
والرابع : لا ريب في صحته ، ومنه يعلم أنّ رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين ، فيبعد الرواية « 1 » عنه بلا واسطة ، كما يخيل في محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان أنّه ابن بزيع .
والخامس : فيه محمّد بن عيسى وقد قدّمنا « 2 » رجحان قبول روايته في غير موضع الاستثناء « 3 » . كما ذكرنا حال سماعة بن مهران « 4 » .
والسادس : فيه يوسف بن إبراهيم ، وهو مهمل في رجال الصادق 7 من كتاب الشيخ « 5 » .
والسابع : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة .
المتن :
في الأوّل : استدل به المانعون من الصلاة في الحرير إذا كانت الصلاة لا تتم في الثوب وحده ، حكاه في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ أنّه قال : تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملتا من حريرٍ محض ، واختاره ابن إدريس ، وقال أبو الصلاح : ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين ، وإن كان نجساً أو حريراً ، والتنزه عنه أفضل . وكذا قال الشيخ في المبسوط ، ولم يستثن المفيد ولا ابن بابويه
هامش
« 1 » في « رض » : فيبعد وجه الرواية ، وفي « م » فلا وجه للرواية ، وما أثبتناه من « فض » .
« 2 » في « رض » زيادة : احتمال .
« 3 » تقدم في ص 53 .
« 4 » في ص 78 .
« 5 » رجال الطوسي : 336 / 57 .