تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
يمكن الجواب عنه : بأنّ السمّور لا قائل به على وجه الاختيار ، وظاهر النص خلافه ، وعلى هذا يبعد إطلاق الحكم في الثعالب ، إلَّا أنْ يقال : إنّ الغرض من النص أصل الجواز ، ويبقى حكم الضرورة في البعض موكولًا إلى غيره من الأدلة . وفيه : أنّ المستدل بالخبر لو قال بهذا أمكن التوجيه ، وإلَّا فلا وجه للاستدلال بالخبر . [ والسابع « 1 » ] : ظاهر في جواز اللبس ، أمّا الصلاة فأمر آخر ، إلَّا أن يُدّعى أن إطلاق الجواب مع احتمال الصلاة فيه كافٍ في الجواز ، وفيه : أنّه لا مانع من التخصيص ، ولعلّ احتمال التقية ، كما قاله الشيخ أقرب إلى الاعتبار ، أمّا احتمال الجواب عن البعض فلا ينبغي أن ينسب إلى الأئمّة الأطهار . وأما [ الثامن « 2 » ] : فالظاهر من الشيخ حيث عبّر بالكراهة أنّه فهم من النهي فيه ذلك ، بمعونة غيره من الأخبار ، وللبحث فيه مجال . اللغة قال في القاموس : الفنك بالتحريك : دابة فروها أطيب أنواع الفراء وأعدلها « 3 » . وفي الحبل المتين : أنّه حيوان غير مأكول اللحم ، يتخذ من جلده الفراء ، والسمّور على وزن تنور ، أو بكسر السين وتشديد الميم المفتوحة « 4 » .
هامش
« 1 » في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه . « 2 » في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه . « 3 » القاموس المحيط 3 : 327 . « 4 » الحبل المتين : 180 .