باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد 7 أسأله هل يُصلَّى في قلنسوة حريرٍ محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب 7 : « لا تحل الصلاة في حرير محض » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلَّي فيه الرجل ؟ قال : « لا » .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا 7 هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال « لا » .
فأمّا ما رواه سعد ( بن عبد الله ) « 1 » ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن 7 عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » .
فأوّل ما في هذا الخبر أنّا قد روينا عن أبي الحسن 7 ما ينافي هذه الرواية ، ولا يجوز أن تختلف أقواله 7 إلَّا لوجه ٍ ( أو تأويلٍ ) « 2 » صحيح ، على أنّه ليس في ظاهر الخبر أنّه لا بأس على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك
هامش
« 1 » ليس في الاستبصار 1 : 386 / 1465 .
« 2 » في « فض » : أو لتأويل ، وفي « فض » : والتأويل ، وفي « م » : أو التأويل ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 386 .