تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب ، وقوله عليه السلام : « ليس عليه شيء » لعل المراد به سجود السهو ، واحتمال ما يعم الإثم أو يخصه ممكن كاحتمال نفي الإعادة . والثاني : كالأوّل إلَّا أنّ فيه سجود السهو للكلام « 1 » ، ولا يخلو من إجمال ؛ إذ الكلام محتمل لأن يكون في الصلاة أو بين فعل الاحتياط والصلاة ، وقد يقرّب الثاني قربه ويبعّده عدم تحقق الجزئية من الصلاة ، واحتمال الكلام في الاحتياط مشكل لنفي السهو في السهو كما قيل « 2 » . وقد يحتمل أن يراد بقوله : « فإن صلَّى أربعا » إن علم أنّه صلَّى أربعاً ، وحينئذ يكون قوله : « وإن صلَّى ركعتين » ( مراداً به أنّه ) « 3 » علم ، فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط والصلاة أو فيه أو فيها سجد للسهو ، فليتأمّل . وقد روى الصدوق في الفقيه صحيحاً عن الحلبي مدلول الخبر الثاني من دون ذكر سجود السهو « 4 » « 5 » ، وظاهره العمل به ، فكأنّه رجوع عمّا في المقنع « 6 » . وأمّا الثالث : فالشيخ كما ترى ظن اتحاد دلالته على مدلول الأوّلين كالعلَّامة ( في المختلف والمنتهى « 7 » ) « 8 » . وربّما يقال : إنّه يدل على البناء على الأقل المتيقن والإتمام ،
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : فيه . « 2 » اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 340 . « 3 » بدل ما بين القوسين في « م » : مراد به إن ، وفي « فض » : مراد انه إن ، والأولى ما أثبتناه من « رض » . « 4 » ليس في « م » . « 5 » الفقيه 1 : 229 / 1015 . « 6 » المقنع : 31 . « 7 » المختلف 2 : 388 ، المنتهى 1 : 416 . « 8 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .