عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري ركعتين صلَّى أم أربعاً ، قال : « يتشهد ويسلَّم ، ثم يقوم فيصلَّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلَّم ؛ فإن صلَّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ؛ وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو » .
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها « 1 » أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري ( ركعتين صلَّى ) « 2 » أو أربعاً ، قال : « يعيد الصلاة » .
فلا ينافي الأخبار الأوّلة لأنّ الوجه فيه أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدّمناه .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 373 / 1416 زيادة : ركعة .
« 2 » في الاستبصار 1 : 373 / 1417 : صلى ركعتين .