في البين ، لكن ابن بابويه قد سمعت قوله « 1 » ، وسيأتي من الأخبار ما يقال : إنّه دليله ؛ فعلى تقدير العمل بالخبر الآتي لا يتم إطلاق الشيخ أنّ الشك في المغرب مطلقاً يقتضي الإعادة .
أمّا ما عساه يقال : من أنّ الخبر الأوّل من الخبرين يفيد أنّ الكلام فيما يتعلق بالصلاة من المأموم ، وقبول قوله في الشك مذكور ، أمّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل .
يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر يفيد ذلك ؛ واحتمال حصول العلم من قول أصحابه غير كافٍ في الجزم باعتباره ، إذ عدم استفهامه عليه السلام من السائل لحصول العلم كافٍ . لكن الخبر قد علمت حال سنده ، فالمشقة ( في الكلام فيه غير مفيدة لولا كونه مؤيّداً لما يأتي إن شاء الله تعالى .
والثاني من الخبرين إنّما تضمن ذكر ) « 2 » قضية النبي صلى الله عليه وآله إجمالًا ، فلا صراحة فيه بقبول قول المأمومين على الإطلاق ، والاعتماد على ما سبق من الأخبار « 3 » الدالة على سؤاله عليه السلام للقوم يتوقف على الصحة في السابق ، ولعلّ فيما يأتي كفاية .
[ الحديث 6 و 7 و 8 ]
قوله :
والذي يكشف عما ذكرناه : ما رواه سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا
هامش
« 1 » في ص 143 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 3 » راجع ج 1 : 203 .