إنّا صلينا المغرب ، فسها الإمام فسلَّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ( ولِمَ أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وآله في الركعتين فأتم بركعتين ، ألا أتممتم ؟ » .
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه ؛ لأنّ السهو إنّما وقع ها هنا في أن سلَّم في الركعة الثانية ، ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ، ومن سها فسلَّم في الركعتين الأوّلتين لا تجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران . السند
في الأول : واضح الصحة لما تكرر من القول في رجاله « 1 » .
والثاني : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة فيما وجدت ، وقد مضى عن قريب الكلام فيه « 2 » .
والثالث : فيه أبو بصير . أمّا هارون بن خارجة فمضى عن قريب وبعيد « 3 » القول فيه « 4 » ، والحاصل أنّ هارون بن خارجة ثقة ، وفي رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ : هارون بن خارجة مهملًا « 5 » .
هامش
« 1 » انظر ص 49 ، 76 ، 108 ، 289 ، 865 .
« 2 » في ص 1832 .
« 3 » في ص 1350 و 1832 .
« 4 » في « م » زيادة : كأبي بصير .
« 5 » رجال الطوسي : 328 / 4 .