تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
واحتج على الوجوب برواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية ، ونقل عن المانع الاحتجاج بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : « يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شيء عليه » وأجاب عنها بنفي الإعادة « 1 » . ولا يخفى منافاة ما ذكره لدعوى الاتفاق في المنتهى « 2 » . والرواية المستدل بها قد سمعت القول فيها « 3 » . الثاني : في بعض الأخبار « 4 » أيضاً ما يدل على أنّ الحدث الواقع في الأثناء ونحوه من الفعل الكثير الذي تمحى به صورة الصلاة لا يبطل الصلاة ، والمنقول عن أكثر الأصحاب وجوب الإعادة « 5 » ، وقد سمعت قول الصدوق ، واستدل على الإعادة بأخبار « 6 » . وقال شيخنا قدس سره إنّه يمكن الجمع بحمل ما دل على عدم الإبطال على الجواز ، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب « 7 » . ولا يخفى أنّ ما تضمن البناء مختلف المعاني ، وما تضمن الإعادة هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلَّى ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل » « 8 » .
هامش
« 1 » المختلف 2 : 419 . « 2 » المنتهى 1 : 417 . « 3 » ص 149 150 . « 4 » انظر الوسائل 7 : 237 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 . « 5 » منهم المحقق في المعتبر 2 : 255 ، مدارك الأحكام 4 : 226 . « 6 » انظر الوسائل 7 : 233 أبواب قواطع الصلاة ب 1 . « 7 » مدارك الأحكام 4 : 228 . « 8 » التهذيب 2 : 345 / 1434 ، أبواب الخلل ب 3 ح 7 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 154 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث