وعن محمد بن مسلم السابق في الأخبار المبحوث عنها المتضمن لتحويل الوجه ، وما رواه الشيخ عن أبي بصير المتضمن لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينتقل من موضعه . وهذه الأخبار لا يخفى عدم دلالتها على المطلوب جميعه ؛ والثاني فيه محمد بن عيسى عن يونس ؛ والثالث واضح الحال .
الثالث : سيأتي في قواطع الصلاة أخبار تدل على أنّ الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وكذلك الانحراف بوجه آخر . وحينئذٍ يمكن الجمع بين الأخبار المبحوث عنها وبين تلك بالعمد وعدمه ، وفيه تأمّل يعرف وجهه ممّا يأتي .
ولعلّ الجمع بحمل هذه على مواردها وهي ما لو ترك بعض الصلاة بخلاف تلك . وسيجئ إن شاء الله تعالى تمام الكلام هناك « 1 » .
ولا يخفى أنّه على تقدير الإتمام فالفعل إمّا على طريق الأداء كما هو ظاهر الأخبار ، ويحتمل القضاء ، ولم أر من صرّح بالتفصيل ، وإدراك الركعة من الوقت يتناوله كما لا يخفى .
باب السهو في صلاة المغرب .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ، فقال : « يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع » .
عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته
هامش
« 1 » في ص 1863 و 1864 .