تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عن السهو ؟ فقال : « في صلاة المغرب ( إذا جاز ) « 1 » الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » . عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة » . قال محمد بن الحسن : وأكثر الروايات التي قدّمناها في الباب الأوّل يتضمن ذكر المغرب أيضاً مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار . فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلَّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلَّيت ركعتين سلَّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلَّيت ركعتين ، فأعدتُ ، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : « لعلَّك أعدت ؟ » فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : « إنما كان « 1 » يجزئك أن تقوم فتركع ركعة ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلَّم في ركعتين » ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، قال : « ثم قام فأضاف إليها ركعتين » . وروى سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري « 2 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 370 / 1407 : إذا لم تحفظ ، وفي التهذيب 2 : 179 / 719 : إذا لم تحفظ ما بين . « 1 » ليس في الاستبصار 1 : 370 / 1409 . « 2 » في النسخ والتهذيب 2 : 180 / 725 : الحرث بن المغيرة النصري ، وفي الاستبصار 1 : 371 : الحارث بن المغيرة النضري ، والصواب ما أثبتناه ، انظر رجال النجاشي : 139 / 361 ، ورجال الطوسي : 117 / 42 ، 179 / 233 ، ومعجم رجال الحديث 4 : 204 208 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 156 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث