تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يدل على هذا التفصيل : ما رواه محمد بن مسعود ، عن جعفر بن محمد « 1 » ، قال : حدثني علي بن الحسن « 2 » وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالًا » . فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلَّى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ، ثم ذكر أنّه صلَّى ركعة ، قال : « فليتمّ ما بقي » . عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين ، قال : « يصلَّي ركعتين » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّ الشك وقع في النوافل دون الفرائض ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بمن يظن أنّه كان ترك شيئاً من الصلاة ولا يتحقق ، فلا يجب عليه الإعادة فإنّه انتقل إلى حالة أخرى ، والشك لا تأثير له ، ويكون ما تضمّن من الأمر بإتمام
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 368 / 1041 والتهذيب 2 : 184 / 732 : أحمد . « 2 » في « م » والتهذيب 2 : 184 / 732 : الحسين .