تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بها ، وهي صريحة في الفجر إذا صلَّى منها ركعة ، وطريقه إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ، إلَّا أنّ روايته مؤيّدة بما أسلفناه . والذي نقله في المختلف يقتضي التخصيص بصلاة ركعتين ، فما قاله شيخنا قدس سره في فوائد الكتاب من : أنّه يستفاد من الأخبار المعتبرة أنّ من نقص من صلاته ركعة فصاعداً ناسياً ثم يذكر بعد الانصراف والفعل الكثير يبني على صلاته ويتم ما بقي ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع . محل تأمّل ، إلَّا أن يكون وقف على عبارة المقنع . وفي الفقيه نقل العبارة المنقولة في المختلف روايةً عن عمار « 4 » . [ الحديث 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ] قوله : يدل على ذلك : ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلَّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضتُ فذكرتُ أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : « إن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » . قوله عليه السلام : « وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » محمول على أنّه قد استدبر القبلة ، وما تضمنه خبر عبيد بن زرارة من قوله : يذهب ويجيء . محمول على أنّه لم يستدبرها ، ولا تنافي بينهما .
هامش
« 4 » الفقيه 1 : 229 / 1012 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 144 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث