تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
على الإمام » إلى آخره . والزيادة المصححة : فيسبّح اثنان على أنّهم صلَّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلَّوا أربعاً ، إلى آخره « 1 » . وهذا كما ترى يفيد أنّ الجواب مبيّن للاختلاف المذكور وأنّه يقتضي أخذ كل من الإمام والمأموم بالجزم . ثم إنّ في متن رواية الصدوق : « إذا حفظ من خلفه سهوه باتفاق منهم وفي التهذيب : « يإيقان » والفرق بين الأمرين ظاهر ، والاعتبار يشهد لما في الفقيه ، لأنّ الاختلاف قد ذكر في الرواية أخيراً بين الإمام والمأموم ، والاتفاق أوّلًا بين المأمومين وفيه : أنّ التفصيل لا يناسبه ، وعلى كل حال المخالفة لكلام من رأينا كلامه موجودة . والعجب من عدم تعرض شيخنا قدس سره لذلك ، والحكم بمجرد رواية الشيخ « 2 » ، والرواية في الفقيه حسنة ، لأنّ طريقه إلى إبراهيم بن هاشم لا ريب فيه ، وظن أنّ الطريق في المشيخة إلى إبراهيم لا إلى نوادره ، بعيد ، بل الظاهر انتفاؤه ، ورواية إبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحيح عنده . روى الشيخ في التهذيب في الزيادات عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام « 3 » لا يدري كم صلَّى هل عليه سهو ؟ قال : « لا » « 4 » . وهذه الرواية قال شيخنا قدس سره : إنّها دالة على حكم المأموم في مسألة
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 231 / 1028 . « 2 » في « م » زيادة : وقوله ما رواه الشيخ عن يونس عن رجل ، مع أن محمد بن عيسى رواها عن يونس . « 3 » في « رض » : الإمام . « 4 » التهذيب 2 : 350 / 1453 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل ب 24 ح 1 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 136 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث