تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بإيقان منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه ُ الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا « 1 » اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » « 2 » . وهذه الرواية لا يخلو متنها بتقدير تسليم سندها من إجمال ، والظاهر منها اعتبار اتفاق المأمومين على الحكم ، فلو اختلفوا لا يتحقق نفي السهو عن الإمام . والمعروف بين متأخري الأصحاب الذين رأينا كلامهم أنّ مع الاختلاف ( بين الإمام والمأموم ) « 3 » إذا حصلت الرابطة رجعوا إليها « 4 » . وظاهر الرواية اعتبار يقين المأموم فلا يكفي ظنه ، وقد صرّح شيخنا قدس سره برجوع الشاك إلى الظان « 5 » ، والحال في الرواية ما ترى . فإن قلت : الزيادة المذكورة في آخر الرواية الدالة على الاختلاف لا يبعد أن يكون من كلام الشيخ أو المفيد ، ومن ثمّ لم يذكرها البعض ، وفي المدارك نقلت من دونها « 6 » . قلت : الذي وجدته في الفقيه منقولًا عن نوادر إبراهيم بن هاشم بالمتن المنقول في التهذيب مع زيادة مصححة له ، وفيها : « فإذا اختلف
هامش
« 1 » ذيل الحديث من قوله : فإذا . إلى آخر الحديث ساقط عن « م » و « رض » . « 2 » التهذيب 3 : 54 / 187 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل ب 24 ح 8 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . « 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 4 » كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 42 ، وصاحب المدارك 4 : 270 . « 5 » المدارك 4 : 270 . « 6 » المدارك 4 : 270 .