المتن :
في الجميع ظاهر الدلالة على أنّ الشك في المغرب والفجر والجمعة وصلاة السفر يوجب الإعادة ، لكن الأوّل كما ترى له دلالة على أنّ الشك في المغرب يوجب ما ذكره وإن تعلق بغير الأوّلتين ، أمّا الثاني فربما يختص بالأوّلتين من المغرب ؛ لأنّ صدره تضمن حكم الشك في الواحدة والثنتين ، ثم الفجر « 2 » اقتضى ضميمة المغرب ، والظاهر من ذلك المشاركة في الحكم المذكور في الصدر ، ويحتمل أن تكون المشاركة في الاستقبال حتى يستيقن لا في جميع ما ذكر في الصدر من الشك بين الواحدة والثنتين .
والثالث : تضمن نفي السهو في الفجر والمغرب ، وقد مضى في مثله الكلام من احتمال نفي حكم السهو من « 3 » البناء على الظن ، إلَّا أنّ فيه لا يتم هذا ؛ لأنّ الظن يعتبر في الفريضة « 4 » على المعروف بين الأصحاب ، فلعلّ المراد بنفي السهو الإعادة على تقدير أن يراد به الشك ، ولو أُريد به ظاهر معناه فإشكاله غير خفي ، ( وعلى تقدير البناء على اليقين في الشك يحتمل نفي السهو نفي الحكم المذكور بل يكون الحكم الإعادة فتأمّل ) « 1 » .
والرابع : كالأول .
والخامس : كما ترى يدلّ على أنّ الجمعة إذا سها الإمام فيها عليه
هامش
« 2 » أي ذكر الفجر في الأوّل .
« 3 » في « رض » زيادة : أن .
« 4 » في « رض » : الفرضين ، وفي « فض » : الفريضين .
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « رض » ويوجد في السطر التالي بعد قوله : والتخصيص بالإمام .