تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » . عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في الفجر والمغرب « 1 » سهو » . الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد » . عنه ، عن الحسن « 2 » ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : « إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر « 3 » ركعة صلَّى فعليه أن يعيد الصلاة » . عنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل شكّ في الفجر ، قال : « يعيد » قلت : المغرب ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله . عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 366 / 1392 : المغرب والفجر . « 2 » في « م » : الحسين . « 3 » يوجد في الاستبصار 1 : 366 / 1394 : فلم يدرِ كم ركعة .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 130 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث