إسماعيل ، وفيه ما قدّمناه « 1 » من عدم زيادة حاله عن الإهمال أو الجهالة ، وفي طرق الفقيه من كتاب شيخنا أيّده الله في الرجال تصحيح الطريق إلى إسحاق بن عمار إلَّا أنّ في إسحاق قولا « 2 » ، والصحة لا يخفى حالها .
وأمّا خبر الشيخ ففيه محمد بن أبي حمزة ، ولا يبعد كونه الثقة كما كرّرنا القول في ذلك « 3 » من أنّ احتمال المذكور مهملًا في كتاب الشيخ « 4 » بعيد ؛ أمّا علي الواقع فيه فمشترك « 5 » إلَّا أنّه لا يضرّ بالحال ، واحتمال ابن أبي حمزة له قرب ، وفي عبد الرحمن بن الحجاج نوع كلام ذكرناه « 6 » في محل آخر .
لكن ربما يؤيّد الأخبار المبحوث عنها ما رواه الصدوق صحيحاً عن زرارة : « إنّ الصلاة لا تعاد إلَّا من خمسة » « 7 » وقد مضى « 8 » ، وليس فيه شك في الأوّلتين ، وفيه : أنّ الظاهر كون الحصر إضافياً ، ومعه لا يتم المطلوب إلَّا بتكلَّف .
وينقل عن السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصرية أنّه جوّز البناء على الأقلّ في جميع صور الشك « 9 » . وقد يؤيّده بعض الأخبار الواردة في الوضوء المتضمنة لأنّ اليقين لا يعارضه الشك ، ولأنّ الأصل عدم الإتيان
هامش
« 1 » في ج 2 : 184 .
« 2 » منهج المقال : 408 .
« 3 » راجع ج 1 : 146 .
« 4 » رجال الطوسي : 306 / 417 .
« 5 » هداية المحدثين : 224 .
« 6 » في ج 2 : 367 .
« 7 » الفقيه 1 : 225 / 991 .
« 8 » انظر أحكام السهو ص 11 .
« 9 » كما في المدارك 4 : 256 ، وانظر المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 201 .