أحمد بن يحيى فيها نوع تأمّل ، وجوابه غير خفي .
والثالث : فيه عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي ثقة ثقة « 1 » في النجاشي « 2 » .
المتن :
في الجميع قد قدّمنا « 3 » أنّ العلَّامة في المختلف جعله حجة علي بن بابويه ، وزاد : أنّه شك في عدد فيبني على الأقل لأنّه المقطوع به . وأجاب العلَّامة بالمنع من صحة سند الأوّل ؛ لأنّ الحسين بن أبي العلاء لا يحضره حاله وهو غريب منه وكذلك قال في السندي بن الربيع والحال واحدة ، ثم ذكر الحمل على النوافل وقال : إنّ ما تدلّ عليه هذه الأحاديث لا يقول به ، والذي يقول به لا تدلّ عليه الأحاديث ، والأمر كما قال .
أمّا ما أجاب به بعد ذلك عن قوله بالبناء على الأقل لأنّه المتيقن ، من أنّه ممنوع لأنّه كما يحرم عليه النقصان تحرم عليه الزيادة « 4 » . فقد يقال عليه : إنّ استدلاله مبنيّ على بعض الأخبار مثل ما رواه الصدوق بقوله : وروى عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « إذا شككت فابن على اليقين » قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » « 5 » .
وروى الشيخ في زيادات الصلاة عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن
هامش
« 1 » ليست في « م » و « رض » .
« 2 » رجال النجاشي : 245 / 645 .
« 3 » في ص 1833 ، 1834 .
« 4 » المختلف 2 : 379 .
« 5 » الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل ب 8 ح 2 .