تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
صلَّى أم واحدة ؟ قال : « يتمّ بركعة » . فأوّل ما في هذه الأخبار أنّها لا تعارض ما قدّمناه ؛ لأنّها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ لما قد بيّناه في غير موضع ، ولو كانت معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض ؛ لأنّه ليس في شيء من هذه الأخبار أنّ الشك إذا وقع في الأوّلة والثانية من صلاة الفرائض و « 3 » النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل ، لأنّ النوافل عندنا لا سهو فيها ، ويبني المصلَّي إن شاء على الأقلّ وإن شاء على الأكثر ، والبناء على الأقل أفضل ، فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلَّا تتناقض الأخبار . السند في الأوّل : واضح بعد ما أشرنا إليه عن قريب « 1 » من أنّ الحسين بن أبي العلاء لم يثبت توثيقه ، بل غاية ما يستفاد المدح ، وفي السند دلالة على أنّ ما سبق من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن أبي العلاء بغير واسطة سهو ، وينبه عليه ما في التهذيب « 2 » ، واحتمال الرواية تارة بواسطة وأُخرى بعدمها بعد رواية التهذيب لا وجه له . والثاني : فيه السندي ، وحاله لا يزيد على الإهمال كما يستفاد من الرجال « 3 » ، نعم في الرجال أنّ الراوي عنه صفوان وغيره ، ورواية محمد بن
هامش
« 3 » في الاستبصار 1 : 365 : أو . « 1 » في ص 1825 . « 2 » التهذيب 2 : 157 / 616 . « 3 » رجال النجاشي : 187 / 496 ، رجال الطوسي : 378 / 8 .