تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
المتن : في الأوّل : قدّمنا فيه أنّ الشيخ استدلّ به على ما ذهب إليه في بعض كتبه على الرجوع للسجدة المشكوك فيها ما لم يركع نظراً إلى إطلاق الخبر ، وقد حكى في المختلف ذلك عن نهاية الشيخ ، وزاد في الاستدلال نقلًا عن الشيخ في التوجيه بأنّ الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ، تُرك العمل به مع الركوع للإجماع والأخبار فيبقى الباقي ، ولأنّه إن وجب الرجوع مع الذكر وجب مع الشك ، والمقدم حق للدليل فكذا التالي « 1 » . ثم بيّن الشرطية بما أظن أنّ ترك ذكرها أولى ، بل ترك الجميع كذلك ، والحاصل : أنّ المقيّد من الأخبار يحكم على المطلق . فإن قلت : المقيد إن عنى به خبر إسماعيل بن جابر السابق الدال على أنّ من شك في السجود بعد ما قام فليمض ، ففيه : أنّ في السند محمد ابن عيسى الأشعري وقد مضى ما فيه « 2 » ، وإن كان خبر زرارة السابق عن التهذيب الدال بعمومه على أنّ من خرج من شيء ثم دخل في غيره فشكه ليس بشيء ، فقد مضى « 3 » احتمال أن يراد بالشيء الخارج منه الداخل في غيره هو المسؤول عنه وليس ما نحن فيه منه . قلت : خبر محمد بن عيسى لا يقصر عن خبر الحلبي ؛ لأنّ المدح له يستفاد من الرجال « 4 » ، فعلى تقدير العمل بالحسن لا فرق بينهما ،
هامش
« 1 » المختلف 2 : 401 . « 2 » انظر ص 147 . « 3 » انظر ص 1796 . « 4 » رجال النجاشي : 338 / 905 ، الخلاصة : 154 / 83 .